الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه
فصل
ولا تقبل شهادة بعض عمودى النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر
ــ
العصيان، وترك التنزه من البول، ونشوزها على زوجها، والحاقها ولد من غيره، وإنيانها فى الدبر، وكتم العلم عن أهله، وتصوير ذى الروح، وإتيان الكاهن والعراف وتصديقهما، والسجود لغير الله والدعاء إلى بدعة أو ضلالة، والغلول والنوح، والتطير، والأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة، وجور الوصى فى وصيه، ومنعه ميراثه، وإياق الرقيق، وبيع الحر، واستحلال البيت الحرام، وكتابة الربا، والشهادة عليه، وكونه ذا الوجهين، وادعاؤه نسبا غير نسبه، وغش الرعية، وإتيان البهيمة، وترك الجمعة لغير عذر، وسوء الملكة وغير ذلك. فأما من ترك شيئا من الفروع المختلف فيها كمن زوج بلا ولى ونحوه متأولا لم ترد شهادته، وإن اعتقد تحريمه ردت. الشئ (الثانى استعمال المروءة) مما يعتبر للعدالة أى الإنسانية، ويكون استعمالها (بفعل ما يزينه ويجمله) عادة كالشخاء وحسن المجاورة وبذل الجاء ونحوه (وترك ما يدسنه ويشينه) أى يعيبه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به، فلا تقبل شهادة مصافع ومتمسخر ومغن، ويكره استماع الغناء والنوح ومع آلة لهو يحرم، ولا شهادة شاعر مفرط بالمدح باعطاء أو بالذم بعدمه، ولا لاعب بشطرنج ونحوه، ولا من يمد رجليه بحضر الناس أو يكشف من بدنه ما العاد تغطيته أو يحكى المضحكات أو يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، ومى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته بمجرد ذلك
[فصل في موانع الشهادة]
وهى ستة أشار اليها بقوله (ولا تقبل شهادة بعض عمود النسب لبعض) من والد وان علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات إلا من زنا أو رضاع، وتقبل لباقى أقاربع كأخيه وعمه وخاله ونحوهم ولصديقه وعتيقه ومولاه. (و) الثانى الزوجية فـ (لا) تقبل شهادة (أحد الزوجين للآخر)