للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، لا عدو لغير الله على عدوه فى غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، وكل من لا تقبل له تقبل عليه، ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها لم تقبل، أو لزوجية أو عداوة ونحوها ثم زال وأعادها فكذلك، أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع قبلت

ــ

ولو في الماضي، قال فى الاقناع: ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبله والا قبلت. والثالث والرابع المشار اليهما بقوله (ولا) تقبل شهادة (من يجر بها) أى الشهادة (إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها) أى نفسه (ضررا) كشهادة السيد لرقيقه ولو مكانيا أو لمورثه بجرح قبل اندماله أو لموصيه، وكشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، والغرماء بجرح شهودين على مفلس. الخامس العداوة الدنيوية فـ (ـلا) تقبل شهادة (عدو لغير الله) تعالى (على عدوه فى غيره) عقد (نكاح) وتقدم فيه، فلا تقبل شهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا والمجروح على الجارح ونحوه، وتقبل منه. (ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه)، وكطلبه له الشر، وأما العداوة فى الدين كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور فى دينه. (وكل من) قلنا (لا تقبل) شهادته (له) كعمودى نسبه ومكاتبه فانها (تقبل عليه) لأنه لا تهمة فيها، فتقبل شهادة الوصى على الميت والحاكم على من فى حجره. (و) السادس (من) شهد عند حاكم فـ (ردت) شهادته (لفسقه ثم تاب وأعادها) بعد التوبة (لن تقبل) للتهمة، (أو) ردت شهادته (لزوجية أو عداوة ونحوها) كطلب نفع أو دفع ضرر (ثم زال ذلك) المانع (وأعادها فكذلك) أى لم تقبل، لأن ردها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثانى، (أو) أى ومن ردت شهادته (لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع) بأن أسلم كافر وبلغ صغير أو عقل مجنون ونطق أخرس (قبلت) الشهادة لأن ردها فى الحالات المذكورة لاغضاضة فيه لا تهمة، بخلاف المسائل التي قبلها

<<  <   >  >>