للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حق الله كحد وعبادة، واليمين المشروعة بالله وحده أو صفة من صفاته، وللحاكم تغليظها فما له خطر كجناية لا توجب قوداً.

[كتاب الإقرار]

يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا على الغير إلا من

ــ

(في حق الله) تعالى (كحد) زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه بلا يمين، (و) لا يستحلف في (عبادة) كصلاة وزكاة ولا في صدقة وكفارة ونذر، فلو ادعى عليه أن عليه كفارة يمين أو غيرها أو صدقة فالقول قوله من غير يمين. ومن حلف على فعل غيره أو فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت، ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى غيره فعلى نفي العلم. (واليمين المشروعة) هي اليمين (بالله) تعالى (وحده أو) بـ (صفة من صفاته) كوجه تعالى (وللحاكم تغليظها) أي اليمين بلفظ أو زمان أو مكان (فيما له خطر كجناية لا توجب قودا) وعتق ونصاب زكاة. فتغليظ يمين باللفظ أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والزمان: أن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة. والمكان: بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المقدس عند الصخرة وسائر البلاد عند المنبر. ويحلف أهل الذمة بالمواضع التي يعظمونها، واللفظ أن يقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبريء الأكمه والأبرص. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاً. والله أعلم.

[كتاب الإقرار]

الإقرار الاعتراف بالحق. مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. ولا (يصح) الإقرار إلا (من مكلف)، فلا يصح من مجنون ولا من صغير مأذون (مختار) فلا يصح من مكره عليه، وهو إخبار عن ما في نفس الأمر لا إنشاء، فيصح ولو مع إضافة الملك إلى نفسه، ومن هازل وسكران (بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس)، و (لا) يصح الإقرار (على الغير إلا من

<<  <   >  >>