للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويرث ويورث إن علم وجوده موت موروث واستهل صارخا أو وجد دليل حياته غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج

فصل

وللخنثى المشكل إن ورث بكونه ذكرا فقط نصف ميراث ذكر وبكونه أنثى فقط نصف ميراث أنثى

ــ

وقف له بتقدير كونه وارثا، (ويرث) الحمل ويثبت له الملك بمجرد موت مورث كذا فى الاقناع، (ويورث) أيضا بشرطين: (إن علم وجوده حال موت مورثـ) ـه بان تاتى به لأقل من ستة أشهر، فاذا أتت به لأكثر منها وكان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث إلا أن تقر الورثة بوجوده حال الموت، وإن كان لا يطأ لعدمهما أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء ورث لم لم يتجاوز أكثر مدة الحمل. الشرط الثانى إن وضعته حيا، (و) تعلم إذا (استهل) بعد وضع كله (صارخا) أو عطس أو بكى (أو وجد) منه (دليل حياته) كحركة طويلة وسعال (غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج) لاحتمال كونها كحركة المذبوح، ولو ظهر بعضه فاستهل قم انفصل ميتا لم يرث، وإن اختلف ميراث توأمين واستهل أحدهما وأشكل أخرج بقرعة

[فصل في ميراث الخنثى]

وهو من له شكل ذكر وشكل فرج أنثى وثقب مكان الفرج يخرج منه البول. (و) له، أى (للخنثى المشكل) من تركه مورثه (إن ورث) منه (بكونه ذكرا فقط) كولد أخى الميت أو عمه (نصف ميراث ذكر) فقط، فلو مات شخص عن ولدى أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الخنثى نصف ميراث الذكر ربع المال، وتصح من أربعة للذكر ثلاثة وللخنثى واحد، (و) له إن ورث (بكونه أنثى) فقط كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى (نصف ميراث أنثى) فقط لأنه لو كان ذكرا لسقط لاستغراق الفروض التركة، ولو كان أنثى أخذ السدس وعالت به المسالة فيعطى نصف السدس وتصح من ثمانية وعشرين للخنثى

<<  <   >  >>