للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. وليست الكفاءة شرطا لصحته، بل شرط للزومه. وحرم تزويجها بغير كف إلا برضاها، فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ

فصل

ويحرم أبدا نكاح أم وجدة وإن علت، وبنت

ــ

إن كان هو الزوج الا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولى غيره أو حاكم

فصل

(و) الشرط الرابع (شهادة رجلين) على النكاح احتياطا للنسب، فلا ينعقد الا بشهادة مسلمين (مكلفين) أى بالغين عاقلين (عدلين ولو ظاهرا) أو عدوى الزوجين لأن الغرض اعلان النكاح ويكون في القرى والبوادى وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة واعتبارها فيه يشق، (سميعين) ولو أنهما ضريران إذا تيقنا الصوت، (ناطقين) بخلاف الولى إذا فهمت إشارته لقيامها مقام النطق في جميع العقود، (وليست الكفاءة شرطا لصحته) أى النكاح على رواية وهى المذهب عند أكثر المتأخرين وقول أكثر أهل العلم، (بل) هى (شرط للزومه) أى النكاح فيصح مع فقدها، وهى حق للمرأة والأولياء كلهم، (وحرم) على ولى (تزويجها بغير كفء إلا برضاها، فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلن لم يرض من المرأة والأولياء) حتى من يحدث منهم (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضا أب نصا فورا أو متراخياً، ولو زالت بعد العقد فلها فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والمنصب وهو النسب

[فصل فيما يمنع النكاح]

وهو صنفان ما يحرم على الأبد، وإلى أمد. الأول أربعة أقسام: أحدها ما يحرم بالنسب وأشار إليه بقوله (ويحرم أبدا نكاح أم و) كل (جدة وان علت وبنت)

<<  <   >  >>