وبنت ولد وإن سلفت وأخت من كل جهة وبنتها وبنت ولدها وإن سلفت، وعمة وخالة من كل جهة وإن علتا، وملاعنة على ملاعن، ويحرم برضاع ما يحرم بنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع. ويحرم بعقد حلائل عمودى نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبته وبنتها وبنت ولدها وإن سلفت. وحرم جمع بين أختين وبين امرأة وعمتها أو خالتها
ــ
لصلب (وبنت ولد) ذكراً كان أو أنثى وبنتاهما (وان سلفت) بنت الولد من حلال وحرام (و) كل (أخت) أى (من كل جهة) شقيقة كانت أو لأب أو لأم (وبنتها) أى الأخت من أى جهة كانت (وبنت ولدها) ذكراً كان أو أنثى (وان سلفت)، (و) كل (عمة وخالة) أى (من جهة وإن علتا) أى العمة والخالة كعمة أبيه وأمه وعمة العم لأب لا لأم وكعمة الخالة لأب لا عمة الخالة لأم وكخالة العمة لأم لا خالة العمة لأب، فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة وبنت خال وخالة. (و) الثاني تحرم (ملاعنة على ملاعن) ولو في نكاح فاسد أو لا عن بعد ابانة لنفى ولد ولو أكذب نفسه. (و) الثالث (يحرم برضاع ما يحرم بنسب) ولو بلبن عصبة فأرضع به طفلا، وتحريمه كنسب حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب (الا أم أخيه) من رضاع (وأخت ابنه من رضاع) أى فتحل مرضعه وبنتها لأبى مرتضع وأخيه من نسب وتحل أم المرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. (و) الرابع بالمصاهرة فـ (يحرم) بها أربع ثلاث (بعقد) الأولى والثانية (حلائل عمودى نسبه) أى زوجات آبائه وأبنائه من نسب أو رضاع، وتحل بناتهن وأمهاتهن. (و) الثالثة (أمهات زوجته وان علون) من نسب أو رضاع. (و) الرابعة تحرم (بدخول) لا بعقد وخلوة وهي (ربيبته) أى بنت زوجته (وبنتها وبنت ولدها) الذكر والأنثى (وإن سلفت) من نسب أو رضاع وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر ان كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، (وحرم جمع بين أختين) من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة وسواء قبل الدخول وبعده، (و) كذا الجمع (بين المرأة وعمتها أو خالتها) وان علتا من نسب أو