للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبين عمتين أو خالتين وإن علون مطلقا، فان تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطل فيهما، وإن تأخر أحدهما بطل وحده كما لو وقع في عدة الأخرى. وحرم جمع حر أكثر من أربع، وعبد أكثر من ثنتين.

ــ

رضاع، (و) يحرم جمع (بين عمتين أو خالتين وإن علون)، وصورة الأولى أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر وتلد له بنتا فكل من المولودتين عمة الأخرى لأم، والثانية أن يتزوج كل واحد منهما بنت الآخر وتلد له بنتا فالمولودتان كل واحدة منهما خالة الأخرى فيحرم الجمع بينهما، وكذا الجمع بين عمة وخالة بأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمها وتلد كل منهما بنتا فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب عمة بنت الابن، وحرم أيضا جمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى انثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع، وقوله (مطلقا) سواء كان في عقد أو أكثر وسواء تقدم أحدهما على الآخر أو عقدا معا (فان تزوجهما) أى تزوج أختين أو نحوهما (في عقد) أى في صورتى ما إذا وقعا في عقد أو عقدين معاً لعدم إمكان تصحيحهما ولا مزية لأحدهما على الآخر فبطلا كما لو تزوج خمسا في عقد واحد، (وإن) تزوجهما في عقدين و (تأخر أحدهما بطل) المتأخر (وحده، كما لو وقع) العقد على نحو أخت (في عدة) الأخت (الأخرى) فيبطل نكاح المعتدة ولو بائنا، وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وان جهل أسبقهما حاكم إن لم يطلقهما، ولأحدهما نصف مهرها بقرعة، ويباح جمع بين أخت من أبيه وأخته من أمه وبين مبانة شخص وبنته من غيرها، ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه ولو ببيع للحاجة أو تزويج بعد استبراء، ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجته أو أمة وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء. (وحرم جمع حر) بين (أكثر من أربع) زوجات، (و) حرم جمع (عبد) بين (أكثر من ثنتين) أى زوجتين، ولمن نصفه حر فاكثر نكاح ثلاث نصا

تنبيه: من طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضى عدتها إلا إن ماتت

<<  <   >  >>