للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل وإلى أمد أختُ معتدته، أو زوجته، وزوجة غيره، ومعتدته، ومستبرأته، وزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره وتنقضى عدتها منهما، ومحرمة حتى تحل، ومسلمة على كافر، وكافرة على مسلم، إلا كتابية حرة، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة،

ــ

(و) الصنف الثاني ما يمنع النكاح (إلى أمد) لعارض يزول فتحرم (أخت معتدته) أى إلى انقضاء العدة (أو) أى وتحرم أخت (زوجته) مادام متزوجها إلى موتها أو انقضاء عدتها منه، (و) تحرم (زوجة غيره ومعتدته) أى معتدة غيره (ومستبرأته) أى مستبرأة غيره سواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا ويفضى تزويجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنياب، (و) تحرم (زانية) على زان وغيره (حتى تتوب وتنقضى عدتها)، وتوبتها بأن تراود فتمتنع، (و) تحرم عليه (مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره) بنكاح صحيح (و) حتى (تنقضى عدتها منهما) أى من المطلق ثلاثا ثم من زوج آخر وطئها، ويأتى بيان العدة في بابها إن شاء الله تعالى. (و) تحرم (محرمة) بحج أو عمرة (حتى تحل) من إحرامها. (و) تحرم (مسلمة على كافر) حتى يسلم، (و) تحرم (كافرة على مسلم) ولو عبدا حتى تؤمن (إلا كتابية حرة) أبواها كتابيان لقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: ٢٢١] وخصص منهن الكتابيات بقوله {والمحصنات من الذين أوتو الكتاب} [المائدة: ٥] وعلم منه عدم صحة نكاح الأمة الكتابية ويأتى قريباً. (و) حرم (على حر مسلم) نكاح (أمة مسلمة) ولو مبعضة (ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو) حاجة (خدمة) امرأة له لكبر أو مرض أو نحوهما نصا ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها (ويعجز عن) طول أى (مهر حرة أو) يعجز عن (ثمن أمة) خلافا للمنتهى في الشرط الأخير، فان كان له مال

<<  <   >  >>