للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

والجد لأب مع ولد أبوين أو أب بينهم فيأخذه، وله مع ذى فرض بعده ألاحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقى أو سدس الجد، فلو لم يبق غيره أخذه وسقط ولد الابوين أو الأب

ــ

فصل في أحكام الجد والإخوة. (والجد لأب) أى من جهته وإن علا بمحض الذكور إذا كان (مع ولد أبوين أو) ولد (أب) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا فهو (بينهم) بالمقاسمة (فيأخذه) وما بقى للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين هذا إذا كانت الاخوة أكثر من مثليه ولا تنحصر ضرورة وكذا إن كانوا مثليه فيستوى له إذن المقاسمة والثلث، وتنحصر صورة فى ثلاثة جد وأخوان، وجد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان، وأما إذا كانت الإخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له، وتنحصر صورة فى خمسة: جد وأخ، جد وأخت، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت ولا ينقص عن الثلث مع عدم الفروض. (وله) أى الجد (مع ذى فرض) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة إذا اجتمع مع الإخوة (بعده) أى بعد ذى الفرض واحدا كان أو أكثر (الاحظ من المقاسمة كأخ) مع زوجة وجد للزوجة الربع يفضل ثلاثة على اثنين وتصح من ثمانية فالمقاسمة إذن أحظ له، (أو) له (ثلث الباقى) بعد ذى الفر كزوجة وجد وأربعة إخوة أصلها أربعة للزوجة واحد يفضل ثلاثة للجد منها واحد والباقى للاخوة وتصح من ثمانية، (أو) يأخذ الجد (سدس الجد) أى كل المال كبنت وأم وجد وثلاث أخوات أصلها ستة للبنت النصف وللأم السدس وللجد السدس وما فضل للاخوة فتصح من ثمانية عشر، (فلو لم يبق) بعد ذوى الفروض (غيره) أى السدس كبنتين وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان وللأم السدس وبقى سدس (أخذه) الجد (وسقط ولد الأبوين أو) ولد (الأب) مطلقا وإن بقى دون السدس أعيل للجد كباقيه وذلك كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر وتعول لثلاثة عشر ويسقط الأخ، وإن عالت بدون السدس زيد فى العول لأن الجد لا ينقص عن السدس أو تتمته فلو كان زوج وأم وبنتان وجد وإخوة

<<  <   >  >>