للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها. وإن اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله، أو في قبضه فقولها

فصل ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة عن مميز مع من

ــ

القيمة إن لم يكن مثليا، (و) له (مع زيادة متصلة) كسمن وتعلم صنعه (قيمة نصفه) أى الصداق (بدونها) أى الزيادة المتصلة لانه نماء ملكها فلا حق له فيه، وان اختارت رشيدة دفع نصفه زائداً لزمه قبوله، وليس لولى العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى، وان كان المهر تألفا رجع في المثل بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته، والذي بيده عقدة النكاح الزوج فاذا طلق قبل الدخول بها فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برأ منه صاحبه، (وان اختلفا) أى الزوجان أو وليهما (أو ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر أو وليه (في قدر صداق) بأن قال تزوجتك على عشرين فتقول بل على ثلاثين، (أو) اختلفا في (عينه) أو صفته أو جنسه بأن قال على هذا العبد أو على عبد زنجي أو على فضة فتقول بل على هذه الأمة أو على عبد أبيض أو على ذهب، (أو) اختلفا في (ما يستقر به) الصداق من دخول او خلوة (فقوله) أى الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته، (أو) اى وان اختلف الزوجان (في قبضه) أى الصداق أو في تسمية مهر المثل (فـ) ـالقول (قولها) أو من يقوم مقامها مع اليمين لأن الأصل عدم القبض والتسمية، واذا كرر العقد على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا

فصل

(ويقرر) الصداق (المسمى كله) حرة كانت الزوجة أو أمة (موت) أحد الزوجين (أو قتلـ) ـه للآخر أو لنفسه لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر كالدخول، (و) يقرر المسمى كله (وطء) زوج لزوجته في فرجها (ولو دبرا) أو بلا خلوة (و) يقرر المسمى كله (خلوة) زوج بزوجته (عن مميز) وبالغ ولو كافرا أو أعمى نصا (مع من) تعلق بخلوة أى مع زوج

<<  <   >  >>