للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت, فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت, فإن عاد حبس حتى يتوب. ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله فلا قطع ولو مع حافظ وغرم قيمة ذلك مرتين. ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به

فصل

وقطاع الطرق هم المكلفون الملتزمون

ــ

فصل

(فإذا وجب) القطع لاجتماع شروطه (قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت) وجوبا بغمسها قى زيت مغلي لتسد أفواه العروق فيقطع الدم ولو ترك بلا غمس لنزف الدم فأدى إلى موته, (فإن عاد) من قطعت يده فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه) وترك عقبه (وحسمت) كيده, (فإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء و (حبس حتى يتوب) أو يموت لأنه جنى جناية لاتوجب الحد فوجب حبسه كفا له عن السرقة وتعزيزا له لأنه القدر الممكن في ذلك. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. (ومن سرق ثمرا) أو طلعا أو جمارا (أو ماشية من غير حرز مثله) كمن شجرة ولوببستان محوط (فلا تقطع) لفوات شرطه (ولو مع حافظ, وغرم) بالبناء للمفعول سارق (قيمة ذلك) الذى سرقه من غير حرز مثله (مرتين). ومن سرق منه نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة قطع. (ولا قطع زمن مجاعة) غلاء نصا (إن لم يجد) سارق (ما يشتري به). والله أعلم

[فصل في حد قطاع الطريق]

(وقطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون) من مسلم وذمي, وينتفض عهد به ولو

<<  <   >  >>