وتخرج الواجبات من دين وحجة وزكاة وغيرها من رأس المال وإن لم يوص بها. وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى، فان بقى منه شئ أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
فصل
وتصح لمن يصح تملكه، ولمسجد وفرس حبيس ولعبده بمشاع كثلث
ــ
وسقط حقه، وإن مات بعد الموصى وقبل قبول ورد قام وارثه مقامه
(تتمة) تبطل الوصي بخمسة: برجوع الموصى بقبول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصى، وبقتله للموصى، وبرده للوصية بعد الموت، وبتلف العين المعينة الموصى بها. (وتخرج الواجبات) التى على الميت (من) قضاء (دين وحج وزكاة وغيرها) كنذر وكفارة (من رأس المال وإن لم يوص) إخراجـ (ـها) فإن أوصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقى بعد إخراج الواجب كأن تكون التركة عشرين فيوصى بثلث ماله وعليه دين خمسة مصلا فتخرج الخمسة أولا ثم دفع للموصى له خمسة لأنها ثلث الباقى بعد الدين، وإن لم يوف ماله بالدين تحاصوا، والمخرج لذلك وصى ثم وارثه ثم حاكم، فان أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كباذن حكام (وإن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى) بالبناء للمجهول الواجب من الثلث وتمم من رأس المال، وإن كان معها وصية تبرع (فان بقى منه) أى الثلث (شئ أخذه صاحب التبرع (عملا بوصيته (وإلا) يفضل شئ (سقط) التبرع إلا أن يجيز الورثة
[فصل في أحكام الموصى له]
(وتصح) الوصية (لـ) ـكل (من يصح تملكه) من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا، (و) تصح (لمسجد) ونحوه كوقف عليه وتصرف فى مصلحته عملا بالعرف، (و) تصح لـ (ـفرس حبيس) وينفق عليه، فان مات رد موصى به أو باقيه للورثة كوصيته لبهيمة زيد وتصح لمكاتبه ومكاتب وارثه وأجنبى ولأم ولده وكذا مدبره، لكن لو ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته (و) لا يصح بمعين (لعبده) بل (بـ) ـجزء (مشاع) من ماله (كثلث)