للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

أصول المسائل سبعة: أربعة لا تعول وهى ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان كزوج وأخت أو نصف والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية، أو هما من ثلاثة وربع والبقية أو مع نصف من أربعة وثمن والبقية، أو مع نصف من ثمانية

ــ

[فصل في المخارج التى يخرج منها فروضها والعول والرد]

و(أصول المسائل سبعة) لان الفروض القرآنية سنة وتقدمت، فالنصف والربع والثمن نوع، والثلثان والثلث والسدس نوع أيضا، ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين والثلث، فمخرج النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع مع الثلث أو السدس أو الثلثين من اثنى عشر والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين فصارت سبعة: اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، منها (أربعة لا تعول وهى ما) أصلها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية و (فيها فرض) واحد (أو فرضان من نوع واحد، فـ) ما فيه (نصفان كزوج وأخت) شقيقة أو لاب لكل واحد نصف، (أو نصف والبقية) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف للزوج واحد والباقى للعاصب، (وثلثان) والبقية من ثلاثة كأختين لغير أم أو عم، (أو ثلث والبقية) من ثلاثة أيضا كأم وعم (أوهما) أى الثلثان والثلث كاخوين من أم وأختين لغيرها (من ثلاثة) لاتحاد المخرجين، (وربع والبقية) من أربعة كزوج وابن (أو) ربع (مع نصف) والبقية كزوجة وأخت لغير أم وعم (من أربعة) لان مخرج النصف داخل فى مخرج الربع، (وثمن والبقية) من ثمانية مخرج الثمن كزوجة وابن، (أو) ثمن (مع نصف) والبقية (مع ثمانية) كزوجة وبنت وأخ ودخل النصف فى مخرجه أيضا. فهذه أربعة لا تعول لان العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده فى واحد من هذه الاربعة، فالاثنان والثلاثة تارة تكونان ناقصتين

<<  <   >  >>