للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثلاثة تعول وهى ما فرضها نوعان فاكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس مع اثنى عشر وتعول الى سبعة وترا، وثمن مع سدس

ــ

بمعنى يحتاج فيهما إلى عاصب، (وثلاثة) أصول قد (تعول)، والعول زيادة فى السهام ونقصان فى الانصباء (وهى ما) أصلها ستة، أو اثنا عشر أو أربعة وعشرون (فرضها نوعان فاكثر) كنصف مع ثلث أو ثلثين وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس (فنصف مع ثلثين) كزوج واختين لغير ام اصلها ستة وتعول إلى سبعة، (أو) نصف مع (ثلث) كزوج وام واخ لغيرها من ستة لتباين المخرجين فيهما (او) نصف مع (سدس) كبنت وام واخ (من ستة) لدخول مخرج النصف فى مخرج السدس وتكون عادة كزوج وام واخوين لأم (وتعول) الستة إلى سبعة كزوج واختين لغير ام والى ثمانية كزوج وام واخت لغيرها وتسمى المباهلة، وإلى تسعة كزوج واختين وشقيقين واختين من ام وتسمى الغراء والمروانية، و (إلى عشرة) كزوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين من أم وتسمى ام الفروخ بالخاء المعجمة ولا تعول إلى اكثر من عشرة لانه لا يمكن فيها اجتمع اكثر من هذه الفروض بل تعول (شفعا ووترا) حتى تنتهى اليها، وإذا عالت إلى ثمانية او تسعة او عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة إذ لابد فيها من زوج، وأما السبعة فلا تحتاج اليه فى نحو جدة وأخوين من أم واختين لغيرها (وربع من ثلثين) كزوجة وشقيقتين وعم من اثنى عشر لتباين المخرجين (او) ربع مع (ثلث) كزوجة وام وعم كذلك (او) ربع مع (سدس) كزوجة وأخ لام وعم (من اثنى عشر) لتوافق المخرجين بالنصف وحاصل ضربه فى كامل الآخر (وتعول) الاثنا عشر (إلى سبعة عشر) فقط (وترا) لا شفعا فتعول إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس او نصف وثلث كزوجة وأم واختين لغيرها وكزوجة وولدى ام واخت لغيرها وإلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث او ثلثان وسدسان كزوجة وولدى ام واختين لغيرها وكزوج وابوين وبنتين، وإلى سبعة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لام وثمان اخوات لغيرها وتسمى ام الارامل، (وثمن مع سدس) كزوجة

<<  <   >  >>