للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجب التوبة من كل ذنب، وهي إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد مظلمة لا استحلال من غيبة وقذف ونحوهما.

فصل

وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل، ويحرم نجس ودم ومضر كسم، ومن حيوان بر حمر أهلية وفيل، وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور مطلقاً وثعلب وسنجاب لا ضبع،

ــ

المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وهو غريب. (وتجب التوبة) فورا على أحد في كل وقت (من كل ذنب) كبير أو صغير (وهي) التوبة (إقلاع) عن الذنب (وندم) على فعله (وعزم أن لا يعود) للذنب (ورد مظلمة) إلى مظلوم، و (لا) يجب (استحلال من غيبة وقذف ونحوهما)، وظاهره سواء بلغه أو لم يبلغه لما فيه من زيادة الغم. والله أعلم

[فصل في حكم الأطعمة]

وهو ما يؤكل ويشرب (وكل طعام طاهر) لا نجس أو متنجس و (لا مضرة فيه) من الحبوب والثمار وغيرها حين المسك والفاكهة المسوسة والمدودة (حلال، وأصله الحل)، قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} وقال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}. (ويحرم نجس ودم) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ}. (و) يحرم (مضر كسم) لأنه مما يقتل غالبا قال الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، (و) يحرم (من حيوان بر حمر أهلية) لا وحشية، (و) يحرم (فيل، وما يفترس) أي ينهش (بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس) وكلب وخنزير (وسنور مطلقا) أي أهليا كان أو بريا، (و) يحرم (ثعلب وسنجاب) وسمر وفنك، و (لا) يحرم (ضبع) لحديث جابر «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأكل الضبع» قلت هي صيد؟ قال نعم. احتج به أحمد. وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدي ذلك. (و) يحرم

<<  <   >  >>