للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن كانت دون الميقات وإلا فمنه، ويطوف ويسعى ويقصر. وتباح كل وقت، وسن تكرارها برمضان.

فصل. أركان الحج: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعى

ــ

لا يأخذ على طريق المدينة نص عليه لأنه إن حدث به حدث الموت كان فى سبيل الحج وإن كان تطوعًا بدأ بالمدينة وكذا إن مر من طريق الشام، ومن أدب زيارته عليه السلام إذا دخل مسجده قال ما يقوله عند دخوله غيره من المساجد ثم يصلى تحيته ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مستدبرًا القبلة فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله وإن زاد فحسن ولا يرفع صوته، ثم يتقدم قليلاً من مقام سلامه نحو ذراع عن يمينه فيسلم على أبى بكر ثم يتقدم كذلك فيسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله. ويحرم الطواف بغير البيت العتيق، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: لا إله إلا الله، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. (وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم) مكيًا كان أو غيره (من أدنى الحل) وجوبًا، ومن التنعيم أفضل ثم الجعرانة ثم الحديبية ثم ما بعد، (و) يحرم (غيره) أي غير من بالحرم (من دويرة أهله إن كانت) دويرة أهله (دون الميقات وإلا) بأن كانت أبعد من الميقات (فـ) ـيحرم (منه، ويطوف ويسعى) للعمرة (و) لا يحل حتى يحلق أو (يقصر، وتباح) العمرة (كل وقت) وفى غير أشهر الحج أفضل، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصًا، (وسن تكرارها) أي العمرة (برمضان) لأنها تعدل حجة.

تنبيه: تجزى عمرة القارن وعمرة التنعيم عن عمرة الإسلام

(فصل. أركان الحج) أربعة: أولها (إحرام) وهو مجرد نية النسك، (و) الثاني (وقوف) بعرفة لحديث "الحج عرفة"، (و) الثالث (طواف) الزيارة لقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، (و) الرابع (سعى) بين الصفا

<<  <   >  >>