للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وواجبه: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارًا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، ولياليها بمنى، والرمي، وترتيبه، وحلاق أو تقصير، وطواف وداع

وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعى

وواجبها: حلاق أو تقصير، وإحرام مار على ميقات منه

فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، أو ركنا غيره لم يتم إلا به، أو واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه

ــ

والمروة لحديث «اسعوا إن الله كتب عليكم السعي». (وواجبه) أي الحج ثمانية أشياء: الأول (إحرام مار على ميقات منه) وتقدم. (و) الثاني (وقوف) بعرفة (إلى الليل إن وقف نهارا. و) الثالث (مبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه) أي الليل (إن وافاها قبله. و) الرابع مبيت (لياليها بمنى) أي ليالي أيام التشريق. (و) الخامس (الرمي) للجمار. (و) السادس (ترتيبه) أي الرمي. (و) السابع (حلاق أو تقصير. و) الثامن (طواف وداع). قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة انتهى. وقال في الترغيب والتلخيص: لا يجب على غير الحاج انتهى. والباقي مما تقدم ذكره مفصلاً كطواف القدوم والاضطباع والرمل فيه وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية ونحو ذلك سنة. (وأركان العمرة) ثلاثة: الأول (إحرام) بها. (و) الثاني (طواف. و) الثالث (سعى) كالحج. (وواجبها) شيئان: الأول (حلاق أو تقصير، و) الثاني (إحرام مار على ميقات منه) كما تقدم. (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجا كان أو عمرة. (أو) أي ومن ترك (ركنا غير) الإحرام أو ترك نيت (هـ) حيث اعتبرت (لم يتم) أي لم يصح نسكه (إلا به) أي بذلك الركن المتروك أو نيته المعتبرة (أو) أي ومن ترك (واجبا) لحج أو عمرة عمدًا أو سهوًا أو جهلاً أو لعذر (فعليه دم)، فإن عدمه فكصوم المتعة وتقدم، (أو) أي ومن ترك (سنة) من أقوال الحج وأفعاله (فلا شيء عليه) في تركه ولا يسن.

<<  <   >  >>