للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته أو ورثة موص. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصى فلمسلم حرز تركته وفعل الأصح لها من بيع وغيره ويجهزه منها، ومع عدمها فمنه ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.

[كتاب الفرائض]

وهى العلم بقسمة المواريث.

ــ

شئت (لم يحل له) أى الوصى (أخذه) لأنه عقد كالوكيل فى تفرقة مال (ولا) يحل (دفعه لورثته) أى الوصى ولو كانوا فقراء نصا (أو) أى ولا لـ (ورثة موص) لأنه وصى باخراجه فلا يرجع لورثته، (ومن مات بمحل) برية أو بلد (لا حاكم فيه) أى فى ذلك المحل (ولا وصى) للميت (فلـ) ـكل (مسلم) حضر (حوز تركته) وتولى أمره (وفعل الأصلح لها) أى التركة (من بيع) نحو ما يخشى فساده ولو أما، (و) من حفظ (غيره) أى غير ما لا يبيعه لأنه موضع ضرورة (ويجهزه منها) اى تركته إن كانت (ومع عدمها فـ) ـيجهزه (منه ويرجع عليها) اى التركة حيث كانت (او) يرجع (على من تلزمه نفقته) إن لم يكن له تركة (أن ناوه) اى الرجوع لأنه قام عنه بواجب (او) ان (استأذن حاكما) فى تجهيزه فله الرجوع ايضا كما تقدم ما لم ينو التبرع

[كتاب الفرائض]

جمع فريضة بمعنى مفروضة، والفرض ما اوجب الله عز وجل سمى بذلك لأن له معالم وحدودا والفرض العطية الموسومة والفارضى الذى يعرف الفرائض. (و) الفرائض شرعا (هى العلم بقسمة) اى فقه (المواريث) ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. والفريضة نصيب مقدر كمستحق شرعا وفد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه فقال «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فانى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» رواه أحمد وغيره

(فائد) تقدم معظمها أول الزكاة. إذا مات الانسان تعلق بتركته حقوق

<<  <   >  >>