للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمعروف مطلقا وتقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة تقريرا شرعيا حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، ويأخذه فقها من وقف كرزق من بيت المال

فصل وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه،

ــ

(بمعروف مطلقًا) أي سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وتقدم أواخر الحجر. (و) للناظر (تقرير في وظائفه) فينصب من يقوم بها من نحو إمام لمسجد وجاب وغيرهما لأنه من مصالحه، قال في شرح المنتهى: قلت فإن طلب على ذلك جعلا سقط حقه كما لو امتنع قرر الحاكم من فيه أهلية كولي النكاح إذا أعضل انتهى. وشرط فيه إسلام وتكليف وكفاية تصرف وخبرة به وقوة عليه ويضم لضعيف قوي أمين، وكذا عدالة إن كان من غير واقف (ومن قرر) بالبناء للمفعول (في وظيفة تقريرا شرعيا) أي موافقا للشرع (حرم) على ناظر وغيره (إخراجه منها بلا موجب شرعي) يقتضى ذلك لتعطيله المقام بها وله الاستنابة وإن عينه الواقف، (و) ما (يأخذه فقها من وقف كرزق من بيت المال) وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له لا كالأجرة والجعل قال الشيخ. قال الفتوحي: قلت وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده انتهى. قال في الاقناع وإن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها فإن زالت منه زال استحقاق، فلو وقف على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه فإن عاد عاد استحقاقه. انتهى. فهذه الأوقاف الحقيقية، وأما أوقاف السلاطين من بيت المال فيجوز لمن جاز له الأكل من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر المشروط، أفتى به غير واحد

فصل

(وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره) ثم على المساكين (فهو لـ) ـولد موجود حالة الوقف فقط من (ذكر وأنثى) وخنثى (بالسوية)، وخالف في الاقناع فيما إذا حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين (ثم) بعد ولده أو أولاده يكون الوقف (لولد بنيه) الذكور خاصة وجدوا حالة

<<  <   >  >>