للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقديم وتخصيص وضدها، ومع إطلاقه يستوى غني وفقير وذكر وأنثى، فغن لم يشترط ناظرا فالنظر لموقوف عليه محصور، وعلى غير محصور ومسجد ونحوه لحاكم. ووظيفته حفظ وتحصير ريعه وصرفه في جهاته واجتهاد في تنميته وعمارته، وإن أجره بأنقص من أجرة مثله صح وضمن، وله مع عدم شرطه أكل

ــ

(تقديم) كوقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأفقة أو الأصلح أو المريض ونحوه، (و) في (تخصيص) بصفة كأن يقف على أولاد زيد الفقهاء فيختص بهم (و) في (ضدها) قصد الجميع كأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، وضد التقديم التأخير كوقفت على طائفة كذا، أو ضد التخصيص العموم فيتناول الكل ويجب العمل بشرطه أيضًا في ترتيب ونظر وعدم إيجار وغير ذلك، لأن نصه كنص الشارع فيجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود كعدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح فإن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، (ومع إطلاقه) في الموقوف عليه (يستوى غني وفقير وذكر وأنثى) لعدم مقتضى التخصيص (فإن لم يشترط) الواقف (ناظرًا) أو شرط النظر لإنسان فمات (فالنظر لموقوف عليه) معين أي (محصور) إن كان آدميا كل منهم على حصته فإن كان منهم صغير ونحوه قام وليه مقامه (و) إن كان الوقف (على غير محصور) كمساكين (ومسجد ونحوهـ) ـما كالقناطر ونحوها فنظره (لحاكم) بلد الوقف أو من يستنيبه، وليس للواقف ولاية النصف (ووظيفته) أي الناظر (حفظ) وقف وإيجارة (وتحصيل ريعه) من أجرة أو زرع أو ثمر (وصرفه) أي الريع (في جهاته) من إعطاء مستحق ونحوه (و) من وظيفته (اجتهاد في تنميته و) اجتهاده في (عمارته) والمخاصمة فيه لأنه هو الذي يل حفظه وحفظ ريعه ونحوه (وإن أجره) الناظر (بانقص من أجرة مثله صح) العقد (وضمن) الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة إن كان المستحق غيره كالوكيل، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحفظ ما نقصه بقعده. ولناظر أكل ما شرطه له واقف، (وله مع عدم شرط) شيء من الواقف (أكل) من الوقف

<<  <   >  >>