للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء أو حمام أو مسجد، ولا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو عمامة أو سراويل، ولا كلت هذا الصبي فصار شيخا، أو امرأة فلان أو عبده أو صديقه فزال ذلك كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشاً، أو من هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلا، أو من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ثم أكل ونحو ذلك ولا نية ولا سبب حنث.

فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي.

ــ

هذه (فدخلها وقد باعها أو) دخلها (وهي فضاء أو) دخلها وهي (حمام أو) وهي (مسجد) حنث، (و) كذا لو حلف (لا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو) لبسه هو (عمامة أو) وهو (سراويل) حنث، (و) كذا لو حلف (لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو) حلف لا كلمت (امرأة فلان) هذه (أو) لا كلمت (عبده) هذا (أو) لا كلمت (صديقه) هذا (فزال ذلك) بأن بانت الزوجة وزال ملكه للعبد وصداقته للمعين (ثم كلمهم) حنث، (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل) بفتح الحاء والميم (فصار كبشا، أو) حلف لا أكلت (من هذا الرطب فصار تمراً أو) صار (دبسا أو خلا، أو) حلف لا أكلت (من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه) بأن صار أقطا (ثم أكله) (ونحو ذلك) كأن حلف لا أكلت هذا التمر الحديث فعتق أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض وكالسفينة تنقض ثم تعاد ونحوه (ولا نية) له (ولا سبب) يخص الحالة الأولى (حنث) في الجميع لبقاء عين المحلوف عليه، ولو حلف ليأكلن من هذه البيضة أو التفاحة فعمل منها شراباً أو ناطفاً فأكله بر، وكهاتين نحوها.

فصل

(فإن عدم ذلك) أي النية والسبب والتعيين (رجع إلى ما يتناوله الاسم) لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، وهو ثلاثة (ويقدم) منها عند الإطلاق إذا اختلفت الأسماء (شرعي فعرفي فلغوي)، فإن لم يكن إلا مسمى واحد كسماء

<<  <   >  >>