للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره

فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة كسكني دار وخدمة آدمي وتعلم صنعة، ومعرفة أجرة إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وعليه أجرة مثل لذلك. وإباحة نفع،

ــ

قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأملاك، فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة (وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره) كما هو واقع

(فصل) الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من غير معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم، وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وبلفظ بيع إن لم يضف لعين. (وتصح الإجارة بثلاثة شروط): أحدهما (معرفة منفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع، وتحصل معرفتها إما بعرف (كسكني دار) شهرًا لتعارف الناس السكنى، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل ماء بئر تبعًا (و) كـ (ـخدمة آدمي) سنة فيحرم ما جرت به العادة من ليل ونهار لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج إلى ضبط كالسكنى، (و) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم كـ (ـتعلم) علم كالحساب و (صنعة) نحو خياطة وقصارة أو ليدل على طريق أو بوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل معين ونحوه. (و) الثاني (معرفة أجرة) بما تحصل به معرفة الثمن (إلا) إذا استأجر (أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما) أو مع أجرة معلومة فيصح وإن لم يوصفا وهما في تنازع كزوجة، وشرط معرفة مرتضع وأمد رضاع ومكانه، (وإن دخل حماما أو) دخل (سفينة) ملاح أو استعمل حمالا ونحوه (أو أعطى ثوبه خياطا) يخيطه أو قصارا يقصره (ونحوهـ) ـما من غير عقد (صح وعليه أجرة مثلـ) ـه (لذلك) ولو لم يكن له عادة يأخذ الأجرة سواء وعده بالأجرة أو عرض له أو لا لأنه عمل بإذنه ما لمثله أجرة ولم يتبرع، وهذا في المنتصب لذلك وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط أو تعريض. (و) الثالث (إباحة نفع) معقود عليه مطلقا كإجارة دار

<<  <   >  >>