للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله فيقدم على دين وغيره. وهى من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئ ابن. وأحكامها كأمة فيما ينقل الملك فى رقبتها أو مؤد له

[كتاب النكاح]

ويسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا،

ــ

فصل

(وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله) لأن الاستيلاد اتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهى الوطء فكان من كل المال، (فيقدم) عتقها (على دين وغيره) كالأكل ونحوه (و) أم الولد (هى من ولدت ما) أى ولدا (فيه صورة ولو خفية من مالك ولو) كان مالكا (بعضها) أو مكاتبا إن أدى (أو محرمة عليه) كأخته من رضاع ولمجوسية (أو) ولدت (من أبيه) أى أبى مالكها (إن لم يكن وطئ) ها (ابن) ـه فان كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها. (وأحكامها) أى أم الولد (كـ) أحكام (أمة) فى إجازة واستخدام ووطء وسائر أمورها (فيما ينقل الملك فى رقبتها) كبيع وهبة ووقف ووصية (أو مؤد له) أى لنقل الملك كرهن فلا يصح غير كتابتها وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهى إلا أنه لا يعتق باعتاقها بل يبقى موقوفا على موت سيده كعكسه. والله أعلم

[كتاب النكاح]

لغة الوطء المباح. وشرعا حقيقة فى عقد التزويج مجاز فى الوطء، والأشهر مشترك، والمعقود عليه المنفعة. (وبسن) النكاح (مع شهوة لمن) أى رجل وامرأة (لم يخف الزنا) ولو فقيرا عاجزا ع الإنفاق نص عليه قاله في شرح

<<  <   >  >>