وهو حينئذ أفضل من تفرغ لنقل عبادة. ويجب على من يحاف مقدما إذن على حج واجب. وسن نكاح واحدة دبنة أجنبية بكر ولود. ولمريد خطبة امرأة مع ظن الى إجابته نظر الى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من محارمه ومن أمة مستامة
ــ
الدليل، (وهو) أى النكاح أى الاشتغال به (حينئذ) أى مع الشهوة (أفضل من تفرغ لنفل عبادة) لاشتماله على مصالح كثيرة من تحصين الفرج وتكشير الأمة وتحقيق مباهاته عليه السلام وغير ذلك. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير والكبير واشتغاله بنوافل العبادة إذن أفضل. (ويجب) النكاح (على من) أى رجل وامرأة (يخاف) أى الزنا علما أو ظنا لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام (مقدما إذن) أى مع وجوبه (على حج واجب) زاحمه خشية الوقوع فى المحذور، ولا يكتفى بمرة بل يكون فى مجموع العمر ولا فى العقد فقط بل يجب الاستمتاع ويجزئ تسرعته، ويحرم يدار حرب لغير ضرورة، وفى شرح المنتهى الأسير له التزويج ما دام أسيرا انتهى. ويعزل وجوبا إن حرم إن حرم إن حرم نكاحه وإلا استحب (وسن نكاح واحدة) لأن الزيادة تعريض للمحرم قال الله تعالى {وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}(دينة) أى ذات الدين ولا بسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها فان حمد سأل عن دينها فان حمد تزوج وان لم يحمده يكون رد لأجل الدين، (أجنبية) لأن ولدها أنجب، وأيضا لا يأمن من الفراق فيفضى إلى قطيعة الرحم مع القرابة، (بكر) إلا أن تكون مصلحته فى نكاح الثيب أرجح، (ولود) وتعرف بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد وكونها جيبة بلا أم. (و) يباح (لمريد خطبة) بكسر الخاء (امرأة مع) غلبة (ظن إجابته نظره إلى ما يظهر منها غالبا) كوجه ورقبة ويد وقدم ويكرره ويتأمل المحاسن من غير إذن (بلا خلوة إن أمن الشهوة) أى ثوراتها، وكذا هى إن عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. (و) يباح (له) أى الرجل (نظر ذلك) أى ما يظهر غالبا (و) نظر (رأس وساق) أيضا (من) ذوات (محارمه) وهن من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح لحرمتها. (و) يباح لرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق (من أمة مستلمة) أى معرضة للبيع يريد شراءها. ونقل حنبل لا باس ان يقلبها إذا أراد من فوق الثياب