ومن غيرها. ويحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم إن أجيب من ولى مجبرة أو من غيرها، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود.
ــ
لأنها لا حرمة لها. (و) كذا يباح له نظر ذلك (من) أمة (غيرها) أي غير المستامة قال في الاقناع وهو أصوب مما في التنقيح انتهى. وفيه إلى غير عورة صلاة انتهى. وكذا نظره لأمة يملك بعضها أو لبنت تسع أو كان لا شهوة له كعنين وكبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك، ونظر لسيدته فانه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى رأس وساق، والنظر للمداواة يجوز للمواضع التي يحتاج إليها، ولأمته المحرمة ولحرمة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة والمميز الذي لا شهوة له المرأة والرجل للرجل ولو أمرد فالى ما عدا ما بين السرة والركبة ولزوجته وأمته المباحة وكذا من دون سبع فلكل نظر جميع بدن الآخر ولمسه، ولا يجوز لشيء من الحرة البالغة الأجنبية حتى شعرها المتصل وان كانت لا تشتهي كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة وكذا للشهادة عليها ولمعاملتها فلكفيها أيضا مع الحاجة (ويحرم تصريح) وهو ما لا يحتمل غير النكاح لا تعريض (بخطبة معتدة) بائن كقوله أريد أن أتزوجك ونحوه وهذا (على غير زوج تحل له) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض لأنه يباح له نكاحها في عدتها (و) يحرم (تعريض) وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره (بخطبة رجعية) لأنها في حكم الزوجات، وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم، والتعريض إنى في مثلك لراغب ولا تفوتينى بنفسك، وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضى شيء كان ونحوها (و) حرم (خطبة على خطبة مسلم إن أجيب من ولى مجبرة أو) أجيب (من غيرها) أي غير المجبرة ولو تعريضا إن علم الثاني إجابة الأول ويصح العقد، وإن لم يعلم بإجابة الأول أو ترك الأول وإذن أو سكت عنه أو كان قد عرض لها في العدة جاز. (وسن عقده) أي النكاح (يوم الجمعة مساء) لأن فيه ساعة إجابة وهو شريف ويوم عيد وآخره أحرى لاجابة الدعاء، وسن كون العقد (بعد خطبة ابن مسعود) وهي "إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا