للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل والعصبة المنفرد يأخذ كل المال، ويبدأ بذى فرض معه فان بقى شئ نأخذه وإلا سقط كما فى الحجرية، ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب، فأقرب عصبة ابن فابنه وان نزل، فأب، فأبوه وإن علا، فأخ لأبوين، فلأب، فابن أخ لأبوين، فلأب وإن نزلا، فأعمام لا من ام، فأبناؤهم كذلك.

ــ

فصل

(والعصبة) من يرث بلا تقدير، و (المنفرد) منه (يأخذ كل المال) الموروث بجهة واحدة. (ويبدأ) أولا (بذى) اى صاحب (فرض معه) اى جمع العصبة إن كان (فان بقى شئ) عن ذى الفرض (أخذه) العصبة، (وإلا) يبق شئ بعد ذى الفروض (سقط) لاستغراق الفروض التركة كما (فى) المسألة المسماة بـ (الحجرية) وهى المشتركة سميت بذلك لقول بعض الاخوة لعمر رضى الله تعالى عنه لما أراد أن يسقطهم فيها: هب ان ابانا كان حجرا ملقى فى اليم، ولا تتمشى على قواعدنا، وهى زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة ثلث وسقط الشقيق لاستغراق الفروض التركة، ولو كانوا كلهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ام الفروخ. (ولا يرث) عصبة (ابعد بتعصيب مع) عصبة (اقرب) منه فبقدم اقرب فأقرب، واحترز بقوله بتعصيب عن فرض الاب والجد السدس مع الابن وابنه (فاقرب عصية ابن فابنه وان نزل) لانه جزء الميت وجهته مقبلة (فأب) لأن سائر العصبات يدلون بع (فـ) جد (أبوه وإن علا) بمحض الذكور وتلك الجهة مدبرة فهى اضعف من جهة الاقبال، وقدم الجد على الاخوة وان كان فى درجتهم لانه اقوى فى الجملة وتقدم حكمه معهم، (فأخ لابوين فـ) ـأخ (لاب) لانه يدلى للميت بنفسه والشقيق يرجح عليه بقرابة الام (فابن أخ لابوين فـ) ابن اخ (لاب) لانه يدلى بأبيه (وإن نزلا) إى بنو الاخوة بمحض الذكور فيقدم ابن الأخ الشقيق وان نزل على ابن الأخ للأب، كذلك ابن (فاعمام) لأبوين ثم اعمام لأب (لا) أعمام (من أم) فيهم من ذوى الأرحام كما يأتى (فابناؤهم كذلك) فيقدم بنو الاعمام الأبوين فأبناؤهم لأب فاعمام أب لأبوين فلأب فأبنائهم كذلك فأعمام جد فأبناؤهم

<<  <   >  >>