بأقرب، وكل جدة بأم، وولد الابوين وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد بأم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وجد وإن علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب
ــ
(أقرب) منه وان لم يدل به (و) يسقط (كل جدة) من قبل الأم أو الأب (بأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولادهن فتحجب كل من يرث بها كما أن الأب يحجب كل من يرث بالابوة (و) يسقك (ولد الأبوين بابن) وابن ابن (وان نزل و)(أب) أيضا (و) يسقط (ولد الأب بهؤلاء) أى الابن وابن الابن وان نزل وبالأب (و) بـ (ـأخ لأبوين) أيضا لقوته بزيادة القرب وكذا أخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، (و) يسقط (ابن أخ) لأبوين أو لأب وكذا عم (بهؤلاء) أى بابن وان نزل وأخ مطلقا وأب (وجد، و) يسقط (ولد أم بولد) ذكرا كان أو أنثى (و) بـ (ولد ابن) كذلك (وان نزل) بمحض الذكور (وأب وجد وان علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب) نصا لا حرمانا ولا نقصانا.
تنبيه: قوله "لمانع" أى مانع وصف من رق وقتل واختلاف دين، لأن وجوده كالصدم. وأما المحجوب بالشخص وان كان لا يحجب أحدا لكن لا مطلقا لأنه قد يحجب نقصانا كالاخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وان كانوا محجوبين بالأب
فائدة: يبنى باب الحجب على قاعدتين: الأولى كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ولد الام لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس والام الاب وأم الجد معهما وتقدم
القاعد الثانية: بين الجعبري:
(فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا)
فاذا اجتمع عاصبان فاكثر فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم، فان اتحدت الجهة فيقدم القريب درجة، فان اتحدت الدرجة أيضا فيقدم القوى فلو أجتمع أخ شقيق وأخ لاب ابن أخ شقيق وعم فجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة فلا شئ للعم، ثم الاخ للأب أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق فلا شئ له معه ثم الاخ الشقيق أقوى من الاخ فحاز المال. والله أعلم