وعلمه بها ولو مع مانع من الوطء. وتلزم لوفاة مطلقًا
فصل والمعتدات ست: الحامل وعدتها مطلقًا إلى وضع كل حمل، وتصير به أمة أم ولد، وشرط للحوقه زوجًا وأقل مدته ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين،
ــ
عليها إن اختلى بها مكرهة لإقامة الخلوة مقام الوطء وهي مظنته فلا تكون كذلك بغير تمكين، ويشترط فيها أيضا كون الزوجة يوطأ مثلها وكون الزوج يلحق به ولد، (وعلمه بها) فلو تركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير أو خلا بها أعمى ولم يعلما بها فلا عدة لعدم التمكين الموجب لها، وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة (ولو مع مانع) شرعي أو حسي (من الوطء) كإحرام وصوم وكعنة ورتق إناطة للحكم بمجرد الخلوة وهي مظنة الإصابة. (وتلزم) العدة (لوفاة) لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، وقوله (مطلقا) سواء كان الزوج كبيرا أو صغير يمكنه الوطء أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم الآية، ولا فرق في العدة بين نكاح صحيح أو فاسد، والباطل لا عدة فيه إلا بالوطء
فصل
(والمعتدات ست): إحداهن (الحامل وعدتها مطلقا) أي سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة من فرقة موت أو غيره (إلى وضع كل حمل) واحدا كان أو متعددا، وظاهره ولو مات ببطنها، ويتوجه لا نفقة لها إذن لأن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها ولا تنقضى عدتها إلا بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا (وتصير به أمة أم ولد)، (وشرط) لانقضاء عدة حامل بوضع حمل (للحوقه زوجا) فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوخًا ونحو ذلك لم تنقض به. (وأقل مدته) أي مدة حمل يعيش (ستة أشهر) لقوله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥] مع قوله {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}[البقرة: ٢٣٣] والفصال انقضاء مدة الرضاعة (وغالبها) أي مدة الحمل (تسعة) أشهر (وأكثرها أربع سنين) لأن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحمل أربع