ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها وأمة مبعضة بالحساب. وإن مات زوج في عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا فطلاق. الثالثة ذات القروء -وهو الحيض- المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء وأمة بقرءين. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس
ــ
سنين، (ويباح) لأنثى (إلقاء نطفة قبل أربعين يوم بـ) شرب (دواء مباح). وأقل ما يتبين به خلق الإنسان أحد وثمانون يوما. (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها بلا حمل) منه، فإن كان من غيره اعتدت للوفاة بعد وضع، (فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام)، (و) تعتد (أمة نصفها) يعني شهرين وخمس ليال بأيامها، (و) تعتد (أمة مبعضة بالحسابة)، ويجبر الكسر فتعتد من نصفها حر ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها، ومن ثلثها حر شهرين وسبعة وعشرين يوما، (وإن مات زوج في عدة) مطلقة (رجعية سقطت) عدة الطلاق (وتبتدئ عدة وفاة) من موته لأنها زوجة وكذا إذا مات في عدة مرتد، وعلى قياسها لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، (وتعتد من أبانها في مرض موت) المخوف (الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت) بأن اتهمت بحرمانها لأنها مطلقة فوجب لها عدة الطلاق ووراثة فوجب لها عدة الوفاة، ويندرج الأقل في الأكثر، (وإلا) ترث بأن كانت ذمية أو أمة أو هو عبد أو جاءت البينونة من قبلها (ة) تعتد عدة (طلاق) فقط لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثها منه، وإن انقضت عدتها قبل وفاته لم تعتد لها ولو ورثت. (الثالثة) من المعتدات (ذات القروء، و) القرء (هو الحيض) لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث «تدع الصلاة أيام أقرائها» رواه أبو داود (المفارقة في الحياة) بعد دخول وخلوة بطلاق أو خلوة أو فسخ (فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء) مسلمة كانت أو كافرة، (و) تعتد (أمة بقرءين) ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع. (الرابعة) من المعتدات (المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس)،