وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده، وهو أحق بها بالخراج ووارثه كذلك، فان آثر بها ببيع أو غيره فالثاني أحق بها. ومعنى البيع بذلها بالخراج. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة.
فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته،
ــ
وجوبًا ولا يحرم سهمه، ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان وكتب علم. (وإذا فتحوا) أي المسلمون (أرضًا) أي عنوة (بالسيف خير الإمام) فيها تخيير مصلحة (بين قسمها) بين الغانمين كمنقول (و) بين (وقفها على المسلمين) بلفظ يحصل به (ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده) من مسلم وذمي هو أجرتها كل عام، (وهو) أي من الأرض في يده (أحق بها بالخراج ووارثه) أحق بها بعده (كذلك) أي بالخراج، (فان آثر بها) أحدا (ببيع أو) بـ (غيره) فالثاني أحق بها) كذلك. (ومعنى البيع) هنا بذلها (بـ) ـما عليها من (الخراج). وإن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ولا خراج على مساكن مطلقًا ولا على مزارع مكة والحرم كهى، (وما أخذ من مال مشرك) بحق (بلا قتال كجزية وخراج وعشر) تجارة ونصفه وما ترك فزعًا أو عن ميت ولا وارث له فيصرف (لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة)، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وتعزيل نهر ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، ويصح الأمان بشرط كونه من مسلم عاقل مختار ولو قنا أو أنثى أو مميز أو بلا ضرر في عشر سنين فأقل ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد كقافلة وحصن صغيرية عرفا ويحرم به قتل ورقّ وأخذ مال. والهدْ ته عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة بقدر الحاجة ولو بمال منا ضرورة.
[(فصل) في عقد الذمة]
(و) لا (يجوز عقد) ها أي (الذمة) إلا (لمن له كتاب) من اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم (أو) لمن له (شبهته) أي شبهة كتاب كالمجوس،