وألا يغزو إلا بإذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كبده. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وشرط في من يسهم له إسلام، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى غيره اثنان. ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت.
ــ
في اللقاء وإتباع رأيه، وإن خفي عنه صواب عرَّفوه ونصحوه، (و) يلزمهم (ألا يغزوا إلا بإذنه) أي الإمام أو الأمير (ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده) لان المصلحة تتعين في قتاله إذن، ويملك أهل حرب ما لنا بأخذه ولو قبل حيازته إلى دارهم حتى ما شرد وأم ولد. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا وما ألحق به (وتملك) أي (الغنيمة بالاستيلاء عليها) ولو (في دار حرب) وتجوز قسمتها وبيعها فيها ويبدأ بقسم بدفع سلب ثم بمؤنة الغنيمة ثم بخمس الباقي على خمسة أسهم (فيخرج) إمام (الخمس) منه (لخمسة: سهم لله) تعالى (ورسوله) عليه الصلاة والسلام مصرفه كفى، (وسهم لذوى القربى وهم بنو هاشم و) بنو (المطلب) حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، (وسهم لليتامى الفقراء) وهم من لا أب له ولم يبلغ، (وسهم للمساكين) فيدخل الفقراء (وسهم لأبناء السبيل. وشرط في) ذوى قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل مـ (ـمن يسهم له) منهم (إسلام. ثم يقسم الباقي) بعد نفل لمصلحة ورضخ لمن يرضخ له (بين من شهد الوقعة: للراجل سهم وللفارس على فرس عربي) ويسمى العتيق (ثلاثة) أسهم سهم له وسهمان لفرسه، (و) للفارس (على) فرس (غيره) أي غير عربي كهجين ومقرف (اثنان) سهم له وسهم لفرسه (ويقسم لحر مسلم) وكذا لكافر أذن له الإمام (مكلف، ويرضخ) أي يعطى الإمام من الغنيمة (لغيرهم) ممن لا سهم له فيرضخ لمميز وقن وخنثى وامرأة على ما يراه، إلا أنه لا يبلغ به للراجل سهم الراجل ولا للفارس سهم الفارس (ويشارك الجيش سراياه) التي بعثت منه من دار الحرب (فيما غنمت)، ويشاركونه فيما غنم. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله وقت غلوله