للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة، فبمثل نصيب ابن وله أبنان فثلث، أو ثلاثة فله ربع، وإن كان معهم بنت فتسعان، وبمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لأفلهم، فمع ابن وزوجة له ثمن وتصح من تسعة، وبسهم من ماله فسدس، وبشئ أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء

ــ

[فصل في الوصية بالانصباء والأجزاء]

(وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله) أى مثل نصيب ذلك الوارث (مضموما إلى المسألة) أى مسئلة الورثة ان لم تكن وصية فتصحح مسئلة الورثة وتزيد عليها نصيب ذلك المعين فهو الوصية، وكذا لو أسقط لفظ مثل (فـ) إذا أوصى (بمثل نصيب ابنـ) ـه أو بنصيبه (وله ابنان فـ) ـللموصى له (ثلث) المال لأنه مثل ما يحصل لابنه (أو) أى وإن كانوا (ثلاثة) فتضمه اليهم فتصير المسئلة من أربع (فـ) ـله (ربع وإن كان معهم) أى البنين الثلاثة (بنت) الموصى فمسئلة الورثة من سبعة لكل ابن سهمان والبنت سهم فيزاد مثل نصيب ابن فتصير تسعة (فـ) له (تسعان، و) إن أوصى له (بمثل نصيب أحد ورثته) ولم يبين (فله مثل ما لأقلهم) نصيبا لأنه اليقين (فـ) لو كان الموصى له (مع ابن وزوجة) فـ (له) مثل نصيب وهو (ثمن) مضموما للمسئلة (وتصح من تسعة) له واحد وللزوج واحد وللابن سبعة، وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وهكذا، (و) إن أوصى (بسهم من ماله فـ) له (سدس) بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمل فروض المسئلة فان كملت أو عالت أعيل معها، (و) إن أوصى (بشئ) أو قسط (أو حظ) أو نصيب (أو جزء يعطيه) أى يعطى (وارث) موصى له (ما شاء) الوارث بما يتمول لأنه لا حد له فى اللغة ولا فى الشرع فكان على إطلاقه

<<  <   >  >>