ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده. وإن قال أنت طالق قبل موتى ونحوه طلقت في الحال، وبعده أو معه ونحوه لم تطلق
فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق، أو على نفيه كأنت طالق اذا شربت ماء الكوز أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو لأصعدن السماء ونحوه
ــ
ونوى وقوعه في الحال وقع (و) إن (لم ينو وقوعه في الحال لم يقع، كما لو) قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم أو (مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده) فلا يقع طلاقه لان العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيما أراده؛ وان قال اردت أن زوجا قبلى طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان قد وجد ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه. (وإن قال) لأمراته (أنت طالق قبل موتى ونحوه) كقبل موتك أو موت زيد (طلقت في الحال)، وان قال قبيل موتى ونحوه بالتصغير وقع في الجزء الذي يليه الموت، (و) أنت طالق (بعده) أى بعد موتى (أو معه ونحوه) كأنت طالق بعد موتك أو معه (لم تطلق) لحصول البينونة بالموت، وان قال يوم موتى طلقت بأوله، واذا مت فانت طالق قبل شهر ونحوه لم يصح
فصل
ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم، ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل، (وان علقه) أى الطلاق ونحوه (بفعل مستحيل) عادة (كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو) إن (شاء الميت) أو البهيمة أو قبلت الحجر ذهبا (أو) علقه بفعل مستحيل لذاته كإن (رددت أمس) أو جمعت بين الضدين (ونحوه) كإن شربت ماء هذا الكوز ولا ما فيه (لم تطلق) كحلف بالله عليه (أو) أى وان علق الطلاق ونحوه (على نفيه) أى المستحيل (كـ) ـقوله (أنت طالق اذا شربت ماء الكوز) ولا ماء فيه (أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو) أنت طالق (لأصعدن السماء) وإن لم أصعدها (ونحوه) كأنت طالق لا طلعت الشمس