وقع في الحال، وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. وإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغداً أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك. فلو قال أردت الآخر لم يقبل، وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهراً، وإن مضت السنة فبانسلاخ ذي الحجة
ــ
أو لا طيرن ونحوه (وقع) الطلاق، ونحوه (في الحال) كأنت طالق إن لم أبع عبدى هذا فمات العبد لأن عدم الفعل المستحيل معلوم في الحال وما بعده وتعليقه على عدمه لا يصح، وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق. (و) إن قال (انت طالق في هذا الشهر أو) في هذا (اليوم أو) الحول أو في هذه (السنة تطلق في الحال) لأنه جعل الشهر واليوم والسنة ظرفا لوقوعه فكل جزء منها صالح للوقوع فيه (وإن قال أردت آخر الكل) من الشهر واليوم والسنة دين و (قبل) منه (حكما) لما تقدم، (و) إن قال انت طالق (غدا أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك) المذكور يقع الطلاق (فلو قال اردت الآخر) من تلك الأوقات لم يدين و (لم يقبل) حكما إلا في قوله في رجب فيدين ويقبل حكما، هذا ظاهر بل صريح عباراتهم ولا يمنع من وطء قبل الحنث، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، وإن قال أنت طالق اليوم أو غدا وقع في الحال، وأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد فواحدة كقوله لكل يوم في اليوم وفى غد وفى بعده فثلاث كقوله في كل يوم وأنت طالق إن لم أطلقك اليوم أو طالق اليوم إن لم أطلقك ولم يطلقها في يومه وقع بآخره، وغذا قال لها اذا مضى يوم فانت طالق فان كان نهارا وقع اذا عاد النهار إلى مثل وقته، وان كان ليلا فبغروب شمس الغد، (و) إن قال (إذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهرا) بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، (وإن) قال إذا مضت (السنة) فأنت طالق (فـ) ـانها تطلق (بانسلاخ ذى الحجة)، وإذا مضى شهر فبمضى ثلاثين يوما، واذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا وقع إذن طلقة والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة