للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وأخته كربيبته إذا ارضعت طفلة حرّمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته

فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها، ولو طفلة فرضعت من نائمة، وبعده يجب كله. وإن أفسده غيرها فلها على زوج نصفه قبله، وبعده كله، ويرجع به على مفسد.

ــ

تحرم عليها بنتها) من نسب ومثلها من رضاع (كأمه وجدته وأخته) وبنت أخته أو أخيه كذا بمصاهرة (كربيبته) التي دخل بأمها (إذا أرضعت طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه) أبدا لحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» (وكل رجل تحرم عليه بنته) أي بنت ذلك الرجل (كأخيه وأبيه) وابنه (وربيبه إذا أرضعت امرأته) أو أمته أو موطوءته بشبهة (بلبنه طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه) ابدا للخبر، (وينفسخ نكاحه) من الطفلة (فيهما) أي المسألتين (إن كانت) الطفلة (زوجته) وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم لأنها صارت ربيبة زوجها، وإن أرضعت عمته أو خالته بنتا لم تحرمها عليه، وإن تزوج بنت عمه أو خاله فأرضعت جدتهن أحدهما رضاعا محرما انفسخ النكاح وحرمتها عليه أبدا

فصل

(ومن أفسدت نكاح) نفسـ (ـها) برضاع (قبل دخول) زوجها بها (فلا مهر لها) لمجئ الفرقة من جهتها كما لو ارتدت، (و) كذا (لو) كانت الزوجة (طفلة) فدبت (فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) أو مغمى عليها، (و) من أفسدت نكاحها (بعده) أي الدخول فإنه (يحب كله) أي المهر لاستقراره بالدخول، (وإن أفسده) أي أفسد نكاحها (غيرها فلها على زوجـ) ـها (نصفه) أي المهر المسمى (قبله) أي الدخول لأنه لا فعل لها في الفسخ، (و) لها (بعده كله) لاستقراره بالدخول، (ويرجع) زوج (به) أي بما غرمه من مهر أو نصفه فيهما (على مفسد) لنكاحه لأنه أغرمه، ولها الأخذ من المفسد، ويوزع مع تعدد

<<  <   >  >>