للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومرجعه إلى اجتهاد الإمام

فصل

كل شراب مسكر يحرم قليله وكثيره مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول, فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر

ــ

مرفوعا "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله, متفق عليه ويجوز نقص التعزيز في عشر جلدات إذا ليس أقله مقدرا, (ومرجعه) أي التعزيز موكول (إلى اجتهاد الإمام) أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ويكون بالضرب والحبس والتوبيخ والعزل من الولاية, وإن رأى الإمام العفو عنه جاز, ولايجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله ولا حلق لحيته ولا تسويد وجهه ولا بأن ينادي عليه بذنبه ولايطاف به مع ضرب

تتمة: من قال لذمي يا حاج عزر, وكذا لو لعنه بغير موجب, ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب, قال النقح: لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل بعينه, وأما ما أتلفه فيغرمه

[فصل في حد المسكر]

(كل شراب مسكر) خمر, وكل خمر (يحرم قليلة وكثيرة) لقوله تعإلى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وقوله عليه السلام, كل مسكر خمر, وكل خمر حرام, رواه أحمد وأبو داود, وقوله (مطلقا) سواء كانت من العنب أو الشعير أو العسل أو البر أو غيرها, والأخبار في تحريمها كثيرة ولو لعطش أو غيره (إلا) لمكره أو مضطر إليه كشربه (لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف) ولم يجد غيره, (ويقدم عليه) أي الخمر دفع لقمة غص بها (بول) لعدم وجوب الجد باستعماله, ويقدم عليهما ما نجس, (فإذا شربه) أي المسكر مسلم أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو استعط (أو حقن به) أو أكل عجينا لت به (مسلم مكلف) لا صغير أو مجنون حال كونه (مختارا) كشربه (عالما أن كثيره يسكر) أو وجد

<<  <   >  >>