للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره أو قبلى خنثى مشكل بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر مع شهوة بلا حائل لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ورجل لأمرد، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلاً غير موت.

(فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه،

ــ

المضطجع، (و) الرابع (مس فرج آدمي متصل) لا منفصل (أو) مس (حلقة دبره) أي الآدمي (أو) مس (قبلى خنثى مشكل بيده) بلا حائل أو مس لشهوة ما للأمس منه ولو بيد زائدة، ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها، (و) الخامس (لمس ذكر أو) لمس (أنثى الآخر) أي لمس ذكر بشرة أنثى أو أنثى بشرة ذكر (مع شهوة بلا حائل) متعلق بلمس ولو بزائد لزائد أو أشل أو لميت أو لمحرم أو هرم، و (لا) ينقض لمس (لشعر و) لا (لسن و) لا (لظفر) مطلقًا، (ولا) ينقض اللمس (بها) أي الشعر والسن والظفر، (ولا) ينقض لمس (من دون سبع) سنين مطلقًا، ولا لمس امرأة لامرأة، (و) لا ينقض لمس (رجل لأمرد)، ولا بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر، (ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا) أي سواء وجد شهوة أم لا، (و) السادس (غسل) (الميت) أو بعضه مسلمًا كان أو كافرًا ولو في قميص لا إن يممه، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، (و) السابع (أكل لحم) (الإبل) علمه أو جهله نيئًا أو مطبوخًا تعبدًا لا نقض ببقية أجزائها ككبد ونحوه، (و) الثامن (الردة) عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٥٦]، قال القاضي: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام إذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء، كما ذكره بقوله (وكل ما أوجب غسلاً غير موت) كإسلام وانتقال مني وحيض ونفاس أي أوجب وضوءًا، فهذه النواقض المشتركة، وأما النواقض المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت فمذكور في أبوابه.

تنبيه: لا يجب وضوء الميت بل يسن.

(فصل. ومن) تيقن حدثًا و (شك في طهارة) بنى على يقينه (أو) تيقن طهارة وشك في (حدث بني على يقينه) وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية،

<<  <   >  >>