موضعًا ليس هو فيه فلا حنث، أو على زوجته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب
فصل
ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه،
ــ
موضعاً ليس هو فيه) بأن أشار إلى غير مكانه (فلا حنث) لأنه صادق، (أو) حلف (على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب) بأن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة فيحنث، ولو استحلفه ظالم بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يجوز فعله أو أن يفعل ما لا يجوز أو أنه لم يفعل كذا لشيء لا يلزمه الإقرار به فحلف ونوى بقوله طالق من عمل وبقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه فلا حنث، وكذا إن قال زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا ونوى زوجته العمياء ونحوه أو كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه ولا زوجة ولم يتزوج بما نواه، وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها، وكذا كل نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا ونوى بناته أو نحوهن
فائدة: إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني كالخياطة والغزل والتطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته فإذا خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ويقع في الحكم
[فصل في الشك في الطلاق]
وهو هنا مطلق التردد (ومن شك في طلاق أو) شك في (ما) أي في وجود شرطه الذي (علق عليه) الطلاق ولو عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ومضى وشك في فعله (لم يلزمه) الطلاق وله الوطء لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، لكن قال المؤلف ومن تابعه: الورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه رجعيا راجعها إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها