للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو في عدده بنى على اليقين. وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي منوبة طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما بائنًا ثم نسيها، ثم ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم. وإذا قال إن كان هذا الطائر غرابًا فحفصة طالق أو حمامًا فعمرة وجهل لم تطلق واحدة منهما، أو لمن ظنها زوجته

ــ

أو انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضى عدتها فيجوز لغيره نكاحها، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحها يلق فلا تحل لغيره انتهى. ويمنع حالف لا يأكل تمرة ونحوها اشتبهت بغيرها من أكل واحدة وإن لم نمنعه بذلك من الوطء، (أو) أي ومن شك (في عدده) أي الطلاق الواقع عليه (بنى على اليقين) وهو الأقل فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها، (وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي) أي إحدى امرأتيه (منوية) بعينها (طلقت) وحدها لأنه عينها بنيته أشبه تعيينه بلفظها (وإلا) يكن ثم معينة (أخرجت) المطلقة (بقرعة) نصا لا بتعيينه (كما لو طلق إحداهما) طلاقا (بائنا ثم نسيها) وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما، وإن مات أقرع ورثته ولا يطأ قبلها وتجب النفقة إلى القرعة، (ومتى ظهر) بعد خروج القرعة لأحدهما (أن المطلقة غير المخرجة) بالقرعة بأن تذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حين طلق و (ردت) المخرجة لزوجها (ما لم تتزوج) المقرعة فلا ترد إليه لتعلق حق غيره بها، (أو) ما لم (يحكم بالقرعة) أو يقرع (حاكم) بينهن لأنها لا يمكن الزوج رفعها كسائر الحكومات، ومن زوج بنتا من بناته ثم مات وجهلت حرم الكل، (وإذا قال) من له زوجتان حفصة وعمرة: (إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو) كان (حماما فعمرة) طالق ومضى الطائر (جهل) جنسه (لم تطلق واحدة منهما) لأن الأصل عدم الحنث لاحتمال كونه ليس غرابا ولا حماما، وإن قال إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا أو أمتي حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلما لم تطلقا ولم يعتقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر أو يشترى أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما حينئذ، (أو) أي وإن قال (لمن ظنها زوجته)

<<  <   >  >>