للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت.

فصل: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، وقبله ونحوها ممن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالاً، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة، وشتم ونحوه بتأكد، وسن قول صائم شُتم: إني صائم جهرًا برمضان، وسرًا بغيره،

ــ

رقبة أو ثمنها (فصيام شهرين متتابعين)، فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته، (فإن لم يستطع) أن يصوم (فإطعام ستين مسكينًا) لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، (فإن لم يجد) شيئًا يطعمه للمساكين (سقطت) عنه كصدقة فطر بخلاف غيرها من الكفارات، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.

(فصل): فيما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، (وكره أن يجمع) الصائم (ريقه فيبتلعه) ولا يفطر بذلك إن لم يخرجه إلى بين شفتيه ولا ما قل عن نحو درهم إذا عاد إلى فمه كما على لسانه إذا أخرجه ولو كثر، (و) كره له (ذوق طعام) بلا حاجة، (و) كره (مضغ علك لا يتحلل) منه أجزاء من صائم وغيره نصًا، (وإن وجد طعمهما) أي الطعام والعلك (في حلقه أفطر. و) كره ترك بقية طعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلقه كسحيق مسك ونحوه، و (قبلة ونحوها) من دواعي وطء كمعانقة وتكرر نظر (ممن تحرك) القبلة ونحوها (شهوته)، ولا تكره ممن لا تحركها، (وتحرم) قبلة ونحوها (إن ظن) بها (إنزالاً) وظاهره مطلقًا، قلت ما لم يكن الصوم نفلاً لعدم وجوب إتمامه، ثم إن أنزل أفطر وعليه قضاء واجب، (و) يحرم على صائم (مضغ علك يتحلل) منه أجزاء ولو لم يبلغ ريقه، (و) يحرم (كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه) من فحش وغيره في كل وقت، وفي رمضان ومكان فاضل (بتاكد)، وينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، ويجب كف لسانه عما يحرم مطلقًا، ولا يفطر بغيبة ونحوها، (وسن) له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، و (قول صائم) إن (شتم: إني صائم) أي يقوله (جهرًا برمضان) لعدم خوف الرياء، (و) يقوله (سرًا بغيره) أي بغير رمضان يزجر

<<  <   >  >>