للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الليل فبان عدمه، وإن فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فمه طعام فلفظه أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث لم يفطر، ومن جامع برمضان نهارًا في قبل أو دبر فعليهما القضاء والكفارة مطلقًا، لكن لا كفارة مع عذر شبق ونحوه، ولا على المرأة مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد

ــ

الليل فبان عدمه) أي عدم بقائه في الصورتين أو أكل شاكًا في طلوع فجر أو ظانًا غروب شمس فبان أنه طلع، أو لم تغرب، ويجب عليه القضاء لتيقن خطأه، وكذا لو أكل شاكًا في غروب الشمس ودام شكه أو يعتقد نهارًا فبان ليلاً ولم يجدد نية لواجب أو ناسيًا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدًا، (وإن فكر فأنزل) لم يفطر، (أو احتلم) أو أنزل بغير شهوة لم يفطر، وإن ذرعه القيء (أو أصبح في فمه طعام فلفظه) من فمه أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه لم يفطر، (أو) توضأ أو اغتسل فـ (دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ) في المضمضة والاستنشاق (أو زاد على ثلاث) مرات أو لنجاسة ونحوها وكره عبثًا وسفرًا أو لحر أو عطش نصًا أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة (لم يفطر، ومن جامع برمضان نهارًا) بلا عذر شبق ونحوه ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته بذكر أصلي (في) فرج أصلي (قبل أو دبر فعليهما) أي من جامع ومن جومع (القضاء) مطقًا لفساد صومهما، (و) عليهما (الكفارة مطلقًا) أي سواء كان عامدًا أو ساهيًا أو جاهلاً أو مخطئًا أم مكرها، (لكن) هذا استدراك من قوله مطلقًا (لا كفارة) عليه (مع عذر شبق) ولم تندفع شهوته بدونه ويخاف تشقق أنثييه (ونحوه) كمن به مرض ينتفع بالوطء فيه، (و) لكن (لا) كفارة (على المرأة مع العذر) منها (كنومـ) ها (وإكراه) على وطئها، (ونسيانـ) ها الصوم (وجهلها) الحكم ويفسد صومها بذلك، ومن جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، ومتى وجبت الكفارة لم تسقط بسفر أو مرض أو جنون أو حيض أو نفاس بعد ذلك في اليوم، ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة في رمضان ولا فيه سفرًا ولو من صائم، (وهي) أي كفارة وطء نهار رمضان على الترتيب فيجب (عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب، (فإن لم يجد)

<<  <   >  >>