وتصح بمجهول وبمعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، واذا ما حدث بعد الوصية دخل فيها، وتبطل بتلف معين أوصى به
ــ
بـ) ـكل (ماله لابنيه وأجنبى فردا) أى الابنان الوصية (فله) أى الأجنبى (التسع) لأنه ثالث ثلاثة وبالرد رجعت الوصية الى الثلث والموصى له ابنان والأجنبى فله ثلث الثلث، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له بالفقر شئ لأنه يقتضى المغايرة وإن وصى به للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين ولم يوص لهم فهم أحق به
[فصل في حكم الموصى به]
يعتبر إمكانه واختصاصه فلا تصح الوصية بمدبر وأم ولد ولا بمال غيره ولو ملكه بعد (وتصح بـ) شئ (مجهول) كعبد وشاة وثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فان اختلف بالعرف والحقيقة غلبت، (و) تصح (بمعدوم) كما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة وكبمائة درهم لا يملكها، فان حصل شئ أو قدر على المائة أو شئ منها عند الموت فله، إلا حمل الأمة فقيمته وإلا بطلت. (و) تصح أيضا ([ما) أى شئ (لا يقدر على تسليمه) كآبق وشارد وطير فى هواء ونحوه وكذا آنية ذهب أو فضة وبمنفعة مفدرة كأجرة دار ونحوها وبغير مال ككسب مباح النفع. (وإذا) أوصى بثلث ماله أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية فـ (ـما حدث بعد الوصية دخل فيها، وتبطل) الوصية (بتلف) موصى به (معين أوصى به) سواء تلف قبل موت الموصى أو بعده قبل القبول لزوال حق الموصى له بالتلف، وإن تلف المال كله غير بعد موت موص فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة وإلا فبقدر الثلث وإن لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب او دين فللموصى له ثلث الموصى به وكل مال اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شئ ملك من الموصى به قدر ثلثه جق يملكه كله. وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقى إن خرج من الثلث وإلا فله تسعه ان لم تجز الورثة