للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو غيرها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقًا

فصل

وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولكل من يرثه بفرض أو بتعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمه وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق وزوجته ورفيقه يومه وليلته وكسوة ومسكن من حاصل أو تحصل

ــ

أو) بـ (ـغيرها) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها الفسخ) دون سيدها ووليها فورا ومتراخيا، ولها المقام مع منع نفسها وبدونه، ولها الفسخ بعد رضاها ولا يصح إلا (بحاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره (وترجع) الزوجة (بما استدانته) من النفقة (لها ولولدها الصغير)، والظاهر من قوله (مطلقا) سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها. والله أعلم

[فصل في نفقة الأقارب]

(و) يجب (عليه) أي القريب (النفقة) كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق (أو إكمالها) إن وجد المنفق عليه بعضها بثلاثة شروط: الأول كون منفق من عمودي نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله (لكل من أبويه وإن علوا و) لـ (ولده وإن سفل) حتى ذي الرحم منهم حجبه معسر أو لا ويأتي، (و) يجب (لكل من) أي فقير (يرثه بفرض) كأخ لأم (أو) يرثه (بتعصيب) كإبن أخ لغير أم و (لا) تجب لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (سوى عمودي نسبه) كما سبق (سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أو لا) يرثه (كعمه) و (عتيقـ) ـه، وتجب (بمعروف). الشرط الثاني فقر منفق عليه وإليه أشار بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن كسب) ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. الشرط الثاني (إذا فضل) ما ينفق عليه (عن قوت منفق و) عن قوت (زوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة ومسكن) لهم (من حاصل) بيده (أو تحصل) من صناعة

<<  <   >  >>