للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا من رأس مال وآلة صنعة. وتسقط هنا بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدان بإذنه، وإن امتنع منها من تجب عليه رجع عليه بعده منفق بنية رجوع، والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فعلى كل بقدر إرثه، فجد وأم عليها ثلثها وعليها ثلثاها، وجدة وأخ عليها سدسها وعليه باقيها، وعلى هذا الحساب. والمحجوب لا يلزمه شيء إلا أصل وفروع. ويلزم منفقًا إعفاف من تجب

ــ

أو تجارة أو ريع وقف ونحوه، فإن لم يفضل عنده شيء فلا شيء عليه، و (لا) تجب النفقة على قريب (من رأس مال) تجارة (و) لا من (آلة صنعة) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر يكتسب أجبر لنفقة قريبه لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب عليه كهو، (وتسقط هنا) أي نفقة الأقارب (بمضي زمن) لأنها مواساة بخلاق نفقة الزوجة فإنها على سبيل العوض كالأجرة (ما لم يفرضها) أي نفقة الأقارب (حاكم) لتأكد فرضه (أو تستدان) النفقة (بإذنه) أي الحاكم، (وإن امتنع منها) أي النفقة (من) أي زوج أو قريب (تجب عليه) فأنفق غيره (رجع عليه) أي الممتنع (بعده) أي الإنفاق (منفق) على زوجة أو قريب (بنية رجوع) لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف، (والأب) الغني (ينفرد بنفقة ولده) لقوله عليه السلام «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (و) أما (غيره) من الورثة (فـ) ـتجب (على كل) منهم (بقدر إرثه) منه، (فجد) وأخ أو أم أم وأم أب بنهما سواء، ومن له جد (وأم) وجب (عليها) أي الأم (ثلثها) أي النفقة (وعليه) أي الجد (ثلثاها) لأنهما يرثانه كذلك وكذا ابن وبنت، (و) من له (جدة وأخ) لغير أم وجب (عليها سدسها وعليه باقيها) كإرثهما له، وأم أو جدة وبنت عليهما أرباعا، وجدة عاصب غير أب أسداسا (و) اعمل (على هذا الحساب)، لأن النفقة تابعة للإرث فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة (والمحجوب) من الورثة (لا يلزمه شيء) من النفقة (إلا أصل وفروع) فتجب له وعليه حتى ذوي الرحم منه حجبه مستقر أو لا لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين القريبين. (ويلزم منفقا) على قريب (إعفاف من تجب

<<  <   >  >>