وفي غير مال الا رجلان، وفى ذلك وفى مال الا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة
فصل ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ثم ان وجد له مالا وفاة منه، والغائب دون ذلك والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى ولا البينة عليهما حتى يحضرا أو يمتنعا.
ــ
ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم (فى غير مال) كنسب ونكاح وطلاق وقذف وقصاص (إلا رجلان)، (و) لا يقبل (فى ذلك) المذكور (وفى مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك) أى الترجمة والجرح والتعديل والرسالة والتعريف عند الحاكم (شهادة) يعتبر فيه لفظ الشهادة وما يعتبر فيها وتجب المشافهة
فصل
(ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر) بغير عمله - وقال فى الاقناع ولو فى عمله - (أو) ادعى على مستتر إما (فى البلد) أو دون مسافة قصر (أو) ادعى على (ميت أو) على (غير مكلف) أى صغير أو مجنون (وله) أى المدعى (بينة سمعت) بينته (وحكم) القاضى له (بها) بشرطه (فى غير حق الله تعالى) كالزنا والسرقة، ولك يقضى فى السرقة بالمال فقط، ولا يزم الدعى أن يحلف أن حقه باق، وهى من المفردات. والاحتياط تحليف وهى رواية قال المنقح أن حقه باق، وهى من المفردات. والاحتياط تحليف وهى رواية قال المنقح والعمل عليها فى هذه الأزمة انتهى. (ثم إن وجد) الحاكم (له مالا وفاه) دينه (منه) وإلا قال للمدعى إن عرفت به مالا وثبت عندى وفيتك منه. ثم إذا كلف غير مكلف ورشد وحضر الغائب أو ظهر المستتر فعلى حجته، فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وإلا قبل، (والغائب دون ذلك) تسمع (البينة عليهما حتى يحضرا) أى الغائب دون مسافة وغير المستتر بمجلس الحكم (أو يمتنعا) عن الحضور لتسمع البينة والدعوى عليهما إذن، والحكم