للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرفع بمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. ووقت الرمي من نصف الليل، ويندب بعد الشروق، ثم ينحر هديًا ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة ثم قد حل كل شيء إلا النساء، ثم يفضى إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وأول وقته

ــ

لأنها تحية منى (يرفع يمناه) حال الرمي (حتى يرى بياض إبطه)، ويشترط الرمي فلا يجزى الوضع، وكونه واحدة بعد واحدة فإن رماها دفعة واحدة لم تجزئه إلا عن واحدة ويؤدب، وعلم الحصول بالرمي فلو وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان ثم صارت فيه ولو بنفض غيره أجزأته، (ويكبر مع) رمي) كل حصاة) ندبًا ويقول "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على جانبه الأيمن ويقطع التلبية بأول الرمي، (ووقت الرمي من نصف الليل) أي ليلة النحر لمن وقف، (ويندب) رمي جمرة العقبة (بعد الشروق) يوم النحر (ثم ينحر هديًا) إن كان معه وإلا كان واجبًا اشتراؤه (ويحلق) رأسه (أو يقصر من جميع شعره) لا من كل شعرة بعينها وبأي شيء قصر الشعر أجزأ وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة، لكن السنة الحلق أو التقصير، (و) تقصر (المرأة) من شعرها (قدر أنملة) فأقل كعبد من غير إذن سيده، وسن بعد ذلك أخذ ظفر وشارب ونحوه وأن لا يشارط الحلاق على أجرة، وإمرار الموسى على من عدم شعره، (ثم) إذا رمى وحلق أو قصر فـ (قد حل كل شيء) من محظورات الإحرام (إلا النساء) نصًا وطأ ومباشرة وقبلة ولمسًا لشهوة وعقد نكاح، والحلق والتقصير نسك في تركهما دم لا بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالمًا، ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة رمى وحلف وطواف، والثاني بما بقى مع السعي إن لم يكن سعى.

فصل (ثم يفيض إلى مكة فيطوف) القارن والمفرد بنية الفرضية (طواف الزيادة الذي هو ركن) ويقال له طواف الإفاضة لا يتم الحج إلا به، (وأول وقته) أي

<<  <   >  >>