بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمى الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال قبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه
ــ
طواف الزيارة (بعد نصف ليلة النحر) لمن وقف وإلا فبعد الوقوف، (ويسن) فعله (في يومه) أي يوم النحر، وإن آخره عن أيام منى جاز ولا شيء فيه كالسعي، (ثم يسعى) بين الصفا والمروة متمتع وغيره (إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة، (و) هذا هو التحلل الثاني (قد حل له) بعد (كل شيء) حتى النساء. (وسن أن يشرب من) ماء (زمزم لما أحب ويتضلع منه) أي يملأ أضلاعه ويرش على بدنه وثوبه (ويدعو بما ورد) فيقول "بسم الله، اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك" لحديث جابر "ماء زمزم لما شرب له". (ثم يرجع) من مكة بعد الطواف والسعي (فـ) يصلى ظهر يوم النحر بمنى و (يبيت) بها أي (بمنى ثلاث ليال) إن لم يتعجل من يومين (ويرمى الجمار) الثلاثة (في كل يوم من أيام التشريق) إن لم يتعجل كل جمرة بسبع حصيات، ولا يجزى رمى غير سقاة ورعاة إلا نهارًا (بعد الزوال) وآخر وقته إلى المغرب، وسن (قبل الصلاة) ويبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً، ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه أيضًا ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الكل، وترتيبها شرط كالعدد فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزأه أداة ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بمنى فعليه دم، وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمى الثانية، فإن جهل من أيهما تركت بني على اليقين، وفى ترك حصاة ما في شعرة، وفى حصاتين ما في شعرتين (ومن تعجل في يومين) خرج من منى قبل الغروب ولا إثم وسقط عنه رمى اليوم الثالث ويدفن حصاه ولا يضر رجوعه، فـ (ـإن لم يخرج) منها غير سقاة (قبل الغروب لزمه