ويباح لسوء عشرة وبغضة وكبر ونقص دين ونحوها أو خافت إثما بترك حقه، ويكره مع استقامة. وإن عضلها لتفتدى لا لنشوز وزنا وترك فرض ففعلت أو خالعت أمة بغير إذن سيد أو غير رشيدة لم يصح ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته وخلع بلفظه أو لفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق وبلفظ
ــ
[باب الخلع]
وهو فراق الزوجة بألفاظ مخصوصة. (ويباح) الخلع (لسوء عشرة) بين زوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته. (و) يباح (لبغضة) زوجها لخلقه وخلقه (وكبر) هـ (ونقص دين) هـ (ونحوها) كضعفه (أو خافت إثما بترك حقه)، وتسن إجابتها إن سألته حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها. (ويكره) الخلع ويصح (مع استقامة) حالهما، (وإن عضلها) أى ضرها بالضرب والتضييق عليها ومنعها حقوقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه ظلما (لتفتدى) نفسها لم يصح الخلع والعوض مردود والزوجية بحالها، وإن عضلها (لا) لتفتدى أو (لنشوز) ها (و) نحو (زنا) ها (وترك فرضـ) ـها من نحو صوم وصلاة (ففعلت) أى فادته حتى خلعها فالخلع صحيح، (أو) أى وإن (خالعت أمة بغير إذن سيد) ها (أو) خالعت (غير رشيد) ولو بإذن ولى (لم يصح) الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه، (ووقع) الخلع (طلاقا رجعيا إن كان بلفظه) أى بلفظ الطلاق (أو نيته) لأنه لم يستحق فيه عوضا، فإن خلا عن لفظ الطلاق أو نيته فلغو، وعلم منه أن الأمة لو خالعت بإذن سيدها صح ويكون العوض منه لا منها، ويصح من محجور عليها لفلس وتطالب به إذا أيسر بعد فك الحجر عنها، (وخلع بلفظه) الصريح وهو خلعت (أو بلفظ فسخ) وهو فسخت (أو) بلفظ (مفاداة) وهو فاديت (فسخ) بائن (لا ينقص به عدد طلاق) ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة فيه، وكنايته باريتك وأبرأتك وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل عوض يصح بلا نية وإلا فلابد منها، وتعتبر الصفة منهما. (و) خلع (بلفظ)