طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه ومن زوجة وأجنبى، وما صح مهرا صح عوضا فيه، ويصح بمجهول ومعدوم وعلى ما في يد أو دار من متاع أو دراهم، وله عند عدم متاع مسماه وعدم الدراهم ثلاثة ومن حامل بنفقة حملها ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم، ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته
ــ
صريح (طلاق أو نيته) به الطلاق (أو) بلفظ (كنايته) أى كناية الطلاق (طلقة بائنة)
تنبيه: قوله أو كناية ظاهره ولو ظاهرة، والصواب خلافه لما يأتي من أن كناية الطلاق الظاهرة إذا نوى بها الطلاق يقع عليه ثلاثا وإن نوى واحدة فتنبه
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق) ولو واجهها به لأنها أجنبية فلا يملك بضعها. (ولا يصح) الخلع (إلا بعوض) مباح، (ويكره) خلعها (بأكثر مما أعطاها ويصح بذله) أى العوض (ممن يصح تبرعه) وهو الحر المكلف غير المحجور عليه (من زوجة وأجنبى) ولو ممن شهدا بطلاقها وردا، (وما صح مهرا) من عين مالية ومنفعة مباحة (صح) جعله (عوضا فيه) أى الخلع (ويصح) الخلع (بمجهول ومعدوم) كالوصية لأنه إسقاط يدخله المسامحة وليس بتمليك شئ. (و) يصح الخلع (على ما في يد) ها (أو دار) ها (من متاع أو دراهم) وله ما في يدها أو دارها قليلا كان أو كثيرا، (و) ان لم يكن بيدها أو دارها شئ (فله عند عدم متاع) إن خالفته عليه أقل (مسماه و) له عند (عدم الدارهم ثلاثة) كما لو أوصى له بدراهم، وإن خالعها على حمل أمتها أو غنمها أو غيره أو ما تحت شجرتها فله ذلك فإن لم يحملن أرضته بشئ نصا، والواجب ما يتناوله الاسم، وكذا على ما في ضرع ماشيتها ونحوه (و) يصح الخلع (من حامل بنفقة حملها) نصا كعلى نفقة ماضية ويسقطان. (ولا يصح) الخلع (بلا عوض) لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض يبيحه بخلاف على عوض فيصير معاوضة. (ولا) يصح أيضا (بمحرم) كخمر وخنزير يعلمانه فإن لم يعلماه كعبد بان حرا أو مستحقا له صح وله بدله، وإن با معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده، (ويقع) خلع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه (طلاقا رجعيا) إن كان (بلفظه) أى الطلاق (أو نيته) لأن الخلع من