إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كلقطة ونحوها، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط
فصل. وتصح «المساقاة» على شجر له ثم يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وتملك ثمرة بظهور، فعلى عامل تمام عمل ولو فسخت بعده، وعليه
ــ
المفاوضة إذن (إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا) أو غرامة. القسم الثاني فاسد وهو أن يدخلا فيها كسبا نادرا (كـ) وجدان (لقطة) أو ركاز أو ما يحصل من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب (ونحوها) كأرش جناية لما فيه من كثرة الغرر، (وكلها) أي أضرب الشركة الخمسة (جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط)
(فصل) المساقاة مفاعلة من السقي لأنه من أهم أمرها بالحجاز. (وتصح المساقاة على الشرج) مغروس معلوم (له ثم يؤكل) من نخل وغيره، فلا تصح على ما لا ثمر له كالحور، أو له ثمر غير مأكول كالقطن. وقال المؤلف وجمع: تصح على ماله ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحوه، وعلى قياسه شجر له خشب كحور وصفصاف. (و) تصح المساقاة على شجر ذي (ثمرة موجودة) لم تكمل تنمى بالعمل يدفعها ربها لمن يعمل عليها (بجزء) مشاع معلوم (من) ثمر (ها) النامي بعمله المتكرر كل عام. (و) كذا تصح المغارسة (على شجر) يأخذه العامل مع أرض و (يغرس) فيها (ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) مشاع معلوم (من الثمرة أو من الشجر) عينه (أو منهما) أي الشجر وثمره نص عليه، ويعتبر كون عاقديها جائزي التصرف ويصح توقيتها (فإن فسخ مالك) المساقاة (قبل ظهور ثمرة) وبعد عمل (فلعامل أجرته) لأن المالك منعه من تمام العمل، فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجر المثل، (أو) فسخ (عامل) أو هرب قبل ظهور ثمرة (فلا شيء له) لرضاه بإسقاط حقه منه لأن الموت لم يأته بإختياره. (وتملك ثمرة بظهور) ـها، (فعلى عامل) أو وارثه (تمام عمل، ولو فسخت) المساقاة بفسخ أحدهما أو مات العامل (بعده) أي الظهور كالمضارب، (وعليه) أي